إذا نصّ القانون الخاص على إبرام قرار الإحالة وعدم خضوعه للطعن، وجب تطبيق النص الخاص واستبعاد طرق المراجعة العادية على قرار الإحالة في الحدود التي رسمها المشرّع.
ان قرارات قاضي التحقيق بالاحالة امام محكمة الاحداث في جرائم التهريب المعاقبة باحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن عملا بالمادة الثامنة منه .