وجوب إيداع التأمين القانوني في صندوق الخزينة من قبل الطاعن غير المحكوم بعقوبة مانعة للحرية، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً لعدم استيفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه قانوناً.
اذا كان الطاعن غير محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وجب عليه إيداع التأمين القانوني في صندوق الخزينة والا رد طعنه شكلا مد 346 ق ا ج .