إعلان الشاكي عدم رغبته بالادعاء أمام قاضي التحقيق يُفهم منه التنازل الصحيح عن الشكوى، ويكون لهذا التنازل أثرٌ مسقطٌ لدعوى الحق العام، مع عدم جواز العدول عنه بعد وقوعه.
ان تصريح الشاكي عدم رغبته الادعاء على احد امام قاضي التحقيق يفيد التنازل عن شكواه وان هذا التنازل من شأنه اسقاط دعوى الحق العام ويكون له على العقوبة المقررة في المادة 540 ق ع ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول ولايجوز له الرجوع عن هذا التنازل بادعاء لاحق فإن من سعى الى نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه .