أوامر الإحالة إلى محكمة الأحداث لا تقبل الطعن من الخصم المحال إليها إلا إذا انطوت على حسم مسألة الاختصاص أو على قضاء في موضوعات نهائية خارجة عن قدرة محكمة الأساس على تعديلها.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن قرار قاض الإحالة بإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن من قبل المدعى عليه المحال إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها