اختصاص محكمة الأحداث مناطه سن الفاعل يوم وقوع الفعل، ويثبت السن ابتداءً بقيود الأحوال المدنية عند انتظام تسجيل الولادة ضمن المدة، وللمحكمة سلطة إعادة تكييف الواقعة بالوصف القانوني الصحيح بعيداً عن أوصاف الادعاء أو التحقيق.
لا ينعقد الاختصاص لمحكمه الأحداث إلا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل.إن الأصل في تحديد السن هو لقيود الأحوال المدنية متى كان تسجيل الولاده واقعاً ضمن المده إن المحكمة غير مقيده بالوصف الوارده في ادعاء الجهة المدعيه أو بادعاء النيابه أو قضاء التحقيق ومن واجبها أن تصف الواقعه بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون للفعل