ان الغرامة المنصوص عنها بالمرسوم 74/13 عقوبة جزائية في حين ان لها في القضايا الجمركية صفة التعويض المدني .
ان الغرامة المنصوص عنها بالمرسوم 74/13 عقوبة جزائية في حين ان لها في القضايا الجمركية صفة التعويض المدني . المناقشة: حيث ان تحقق المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في قانون الجمارك رقم ٩ لعام ۱۹۷۵، ولا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام للجمارك أو مدير الدائرة فيها ( المادتان ١٨٩ ۲۰۳ ) من قانون الجمارك، أما جرائم التجريب فتلاحق من فتلاحق من قبل النيابة العامة عفوا ويعاقب فاعلوها بمقتضى قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ۱۱ لعام ۱۹۸۱، ولا يحول تطبيق أحكام قانون مكافحة التهريب دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل ادارة الجمارك وغيرها من الدوائر المختصة والتي تترتب لها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة (المادة ١١) من قانون مكافحة التهريب، وواضح من ذلك ان الغرامات في جرائم التهريب هي عقوبة جزائية يحكم بها اضافة الى العقوبة الاصلية وتستوفى لصالح الخزينه بعكس الغرامات في المخالفات الجمركية التي لها صفة التعويض المدني لصالح ادارة الجمارك ويصح المصالحة عنها وأجراء التسوية بشأنها وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني وادان المطعون ضدهم بجريمة التهريب والشروع فيه ورد طلب الجهة الطاعنة الحكم لها بالمبلغ موضوع الدعوى وفق أحكام قانون الجمارك، انما يكون قد أصاب في القانون من حيث النتيجة ويتعين تأييده لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا