إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابة طلب وقف الحكم النافذ.
إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابة طلب وقف الحكم النافذ. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه اذ قضى برد طلب وقف الحكم النافذ للمحكوم عليه عبد الكريم تأسيسا على عدم دفعه الحق الشخصي أو المصالحة مع جهة الادعاء الشخصي على حين ان اجتهاد محكمة النقض استقر على أن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون اجابة الطلب وقد سار القرار على خلاف هذا المبدأ مما يجعله حريا بالنقض واجابة طلب المحكوم عليه على أن يؤدي الحق الشخصي خلال ستة اشهر حتى اذا لم يسدده سدده يعاد إلى تنفيذ باقي عقوبته لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق1. نقض القرار المطعون فيه موضوعا 2. منح الطاعن عبد الكريم وقف الحكم النافذ بحقه موضوع هذه القضية على ان يؤدي الحق الشخصي خلال ستة أشهر حتى اذا لم يسددها أعيد تنفيذ بغية عقوبته واطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا بجرم آخر