لا تُعمل آثار تحفظات الناقل البحري على الوزن في سند الشحن، ولو كانت معللة ومقبولة ابتداءً، إلا إذا ثبت تسليم البضاعة كاملة العدد وبالحالة التي استلمها بها الناقل سليمة ودون أي شبهة.
اذا كانت التحفظات التي دونها الناقل البحري في وثيقة الشحن بشأن الوزن معللة ومقبولة ابتداء فإن إعمال آثارها مرهون بتسليم الناقل البحري البضاعة تامة العدد وعلى الحالة التي استلمها بها سليمة دون أي شبهة