نفاذ تصرّفات المغفّل قبل الحجر لا يمنع تطبيق أحكام البطلان أو القابلية للإبطال إذا ثبت أن التصرف كان ثمرة استغلال أو تواطؤ، ولا يُعدّ قانون الأحوال الشخصية مانعاً من إعمال هذا الحكم.
أنه بمقتضى الفقرة 2 منمن قانون الأحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة الا أنه يجدر ملاحظة حكم216 من القانون المدني تجعل التصرف باطلا أو قابلا للأبطال اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ وهذه الحالة لم يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية ولم يستهدف الغاءها, هذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته أو كون الطرف الأخر على بينه منها باعتبارها غير ملغاة وغير متعارضة مع قانون الأحوال الشخصية