الجرم المشهود لا يُحدَّد بمدة زمنية معينة، بل يكفي أن تُشاهَد الجريمة حال ارتكابها أو عند الانتهاء منها، أو تبقى آثارها الظاهرة والملموسة قائمة خلال فترة قريبة من وقوعها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1225 – إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.