• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال الشريك في المتجر مع بقاء وحدته لا يعد إيجاراً من الغير ورفض المؤجر استلام الحوالات المرسلة ضمن المدة القانونية يمنع التخلية

لا يُعدّ إدخال شريك في المتجر مع بقاء وحدته مخالفةً للنص التشريعي ولا إيجاراً من الغير. ورفض المؤجر استلام الأجور/الحوالات المرسلة أصولاً وفي الميعاد القانوني يَحول دون الحكم بالتخلية، ولا يكفي عدمُ امتهان المشتري للمهنة السابقة وحده لإثبات التواطؤ.

نص الاجتهاد

ان إدخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص التشريعي ولا يشكل إيجاراً من الغير أما عدم امتهان المشتري لنفس المهنة السابقة التي تمارس في المأجور فلا يكفي وحده لإثبات التواطؤ إن رفض المؤجر استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم إرسالها ضمن المدة القانونية ينجيه من التخلية