• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة المستترة في صورة بيع لا تشترط لها الرسمية ويعود تقديرها لقاضي الموضوع، والتصرف يعد وصية إذا احتفظ المتصرف بالحيازة والانتفاع مدى الحياة

إذا استترت الهبة بعقد ظاهر آخر، كعقد البيع، فلا يشترط لإثباتها سند رسمي مستقل، ويُترك لقاضي الموضوع تقدير حقيقة التصرف. ولا يُكيَّف التصرف وصية إلا بتوافر احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية والقانونية وبحق الانتفاع مدى الحياة مع منع الموهوب له من التصرف خلال تلك المدة.

نص الاجتهاد

2160 – عقد هبة – هبة مستترة – عقد بيع – عدم وجوب السند الرسمية – وصية – حيازة الموهوب: 1 – بمقتضى المادة 456 مدني فإن الهبة تكون بسند رسمي ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ففي الهبة المستترة في صورة عقد بيع لا داعي لوجود سند رسمي يستقل بالهبة. ويعود لقاضي الموضوع البت في التصرف فيما إذا كان هبة مستترة ولا معقب على تقديره من محكمة النقض. 2 – لكي يعتبر التصرف بمثابة وصية يتوجب توفر شرطين، الأول: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بركني الحيازة المادي والقانوني. والثاني: أن يحتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى حياته وأن يكون من شأن هذا الاحتفاظ بالحيازة أن يمنع المتصرف إليه من التصرف طيلة حياة المتصرف.