• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى ضمان المبيع بمرور سنة من تاريخ تسليم المبيع لا من تاريخ اكتشاف العيب

ميعاد دعوى ضمان المبيع يسري من تاريخ تسليم المبيع إلى المشتري لا من تاريخ علمه بالعيب، وتسقط الدعوى بانقضاء سنة على التسليم ولو لم ينكشف العيب إلا بعد ذلك.

نص الاجتهاد

دعوى ضمان المبيع تسقط إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع لا من وقت العلم بالعيب تحقيقاً لاستقرار التعامل. وعليه فإن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ تسليم المبيع لا من تاريخ ظهور العيب فيه ولو بعد هذه المدة. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – أقيمت الدعوى قبل مرور سنة على قيام السنابل وظهور العيب في البذار المبيع.2 – الحبوب من المواد التي لا يمكن ظهور العيب فيها إلا بعد بذرها وظهور سنابلها. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على القول بأنه كان اشترى من المؤسسة المدعى عليها المطعون ضدها كمية من بذار الحنطة على أنها من النوع المكسيكي الأبيض وبعد بذره وإنباته تبين أن البذار المذكور مخلوط بنسبة 70 بالمئة بالقمح الفرنسي الأقل إنتاجاً لذلك طلب الحكم له بالتعويض. ومن حيث أن المشتري الطاعن استلم بتاريخ 26/11/1973 البذار المبيع وأقام بتاريخ 1/12/1974 دعوى الضمان الماثلة، أي بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 420 مدني، التي نصت على سقوط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع. ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك. فهذا النص جعل مدة التقادم تسري من وقت التسليم لا من وقت العلم بالعيب تحقيقاً لاستقرار التعامل. ومن حيث أنه على فرض زعم الطاعن من أن العيب في البذار المبيع لا يظهر إلا بعد استنباته، فإن هذا الدفع لا يبدل من واقع الدعوى، ما دام النص المذكور اعتمد في تحديد بدء سريان تقادم دعوى الضمان تاريخ تسليم المبيع إلى المشتري التاريخ ظهور العيب فيه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد أنزل على واقعة النزاع حكم القانون إنزالاً سليماً، يغدو منزهاً مما عابه عليه الطعن الذي أضحى من المتعين رده. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.