العقد الباطل، متى تعلّق بعمليات تهريب، لا يصلح أساساً للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه، وإنما يقتضي البطلان إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة عبر تصفية العلاقة المادية فعلياً بينهما.
إذا كانت العلاقات المتعاقد عليها هي عمليات تهريب فإن العقد إذا كان يعتريه البطلان في هذه الحالة إلا أن قواعد البطلان توجب إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة وهذه الاعادة تعني تصفية العلاقة المادية بين الطرفين لا على أساس العقد الذي يعتبر باطلاً وإنما على اساس تصفية فعلية للعلاقة المادية بين الطرفين