العبرة في استحقاق التعويض الاتفاقي بوجود نكول أو تأخر في التنفيذ يُعزى إلى الملتزم، فإذا تم تنفيذ العقد أو كان التأخير لأسباب قاهرة أو خارجة عن إرادة الطرفين انتفى التعويض المتفق عليه. والفائدة لا تُحسب إلا من تاريخ المطالبة القضائية متى كان المبلغ محلّها واجب الأداء.
أن التعويض الاتفاقي هو لقاء النكول أو التأخر في التنفيذ لذلك فهو غير متوجب إذا تم تنفيذ العقد وكان التأخير لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين وأما الفائدة فلا تسري إلا عند المطالبة القضائية بالمبلغ الذي يترتب عليه