• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اقتصر عقد التأمين على المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية فلا تشمل التغطية الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة

العقد التأميني يحدّد نطاق التغطية بحدوده الصريحة؛ فإذا كانت التغطية مقصورة على المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية، فلا يشمل ذلك التعويض عن الأضرار المادية التي تصيب السيارة.

نص الاجتهاد

اذا اقتصر عقد التأمين على المسؤولية المدنية المترتبة على الأضرار الجسدية فإن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة ليست مشمولة بعقد التأمين