• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا أثر للعفو العام على الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً

إذا كان الجرم قائماً على الامتناع عن تنفيذ واجب قانوني ويتجدد بقاءً مع استمرار الإرادة على عدم التنفيذ، فلا يَحجُبه العفو العام ما لم يكن قد انقضى ووقعت الجريمة ضمن نطاقه الزمني على نحوٍ منجز غير متجدد.

نص الاجتهاد

لا أثر للعفو العام على الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً المناقشة: الى المحامي العام الأول بدمشقاشارة الى احالتكم رقم 20/2 تاريخ 22/2/1972 على كتاب دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بدمشق رقم 4 ص تاريخ 17/2/1972 .يتضح من الرجوع الى الأوراق المرفقة بالكتاب المذكور أن محكمة صلح الجزاء الأولى بدمشق قضت بتاريخ 29/7/1971 بالحبس ثلاثة أشهر على المواطن أدهم لعدم الحصول على ترخيص بزواجه من أجنبية. وإن هذا الحكم قد أضحى مبرماً لعدم سلوك طرق الطعن بحقه.إن أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 4/11/1969 لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً – غير عربي – إلا بناء على موافقة مسبقة معطى من وزير الداخلية.وإن أحكام الفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي المذكور منحت مهلة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذه لتقديم طلبات الحصول على موافقة وزارة الداخلية على كل زواج غير مسمجل في سجلات الأحوال المدنية أو لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية والواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور.وإن أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 عاقبت أصحاب الطلبات غير المخدمة خلال المدة المذكورة وبما أن الزواج في المعاملة المرفقة تم في عام 1967 ، وكان يجب على أصحاب العلاقة أن يتقدموا خلال سنة من نفاذ المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 4/11/1969 للحصول على موافقة وزارة الداخلية (نشر المرسوم التشريعي في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 3 كانون الأول 1969 وهو نافذ وفقاً للقواعد العامة المقررة في النشرة لأن المادة الخامسة منه لم تشترط تاريخاً آخر لنفاذه غير النشر).وبما أن مهلة السنة الممنوحة للتقدم بطلبات الموافقة على عقود الزواج السابقة على صدور المرسوم التشريعي رقم 272 قد انتهت في أوائل كانون الأول 1970 ، لذا فإن أحكام قانون العفو رقم 12 لعام 1971 الشامل للجرائم المرتكبة قبل 16/11/1970 لا تشمل جرم المعاملة المرفقة لأن الجرم هنا قد تم بانتهاء السنة الممنوحة للتقدم بطلبات الموافقة على عقود الزواج، وعدم التقدم بها. وهذا الجرم الذي هو من جرائم الامتناع يتجدد بصورة مستمرة في كل وقت بارادة الفاعل ما دام يتقاعس عن تنفيذ ما يأمر به القانون (يراجع قرار محكمة النقض الفرنسية في 31/3/1926 الغازيت دوبالة 1926 – 2 – 174 مشار اليه أيضاً في كتاب Merle Et vitu ، المطول في الحقوق الجنائية طبعة 1967 هامش 2 ).لذلك، وفي ضوء ما تقدم يمكننا تقرير النتيجتين التاليتين:الأولى: أن الجرم لم ينهض بالنسبة الى المعاملة المرفقة إلا بعد انقضاء السنة المحددة في الفقرة (ب) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 272 تاريخ 4/11/1969 . وقد بدأت هذه السنة منذ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 3/12/1969 وبعد مرور يومين كاملين على استلامه من قبل رئاسة مجلس الوزراء وإن هذا الجرم قد وقع بعد تاريخ 16/11/1970 وهو التاريخ الذي حدده قانون العفو لشمول الجرائم المرتكبة قبل التاريخ المذكور.الثانية: بفرض أن هذا الجرم ارتكب قبل 16/11/1970 فهو من الجرائم المستمرة استمراراً متجدداً.لأنه متجدد ما دامت ارادة الفاعل منصرفاً الى عدم تنفيذ ما أمر به القانون. لذلك فإن طلب صاحب العلاقة المقدم بتاريخ 11/1/1971 الى وزارة الداخلية بالموافقة على زواجه، قد تم بعد انقضاء المهلة القانونية وصدور الحكم بادانته في محلة القانوني، وهو غير مشمول بالعفو العام.