عند فقدان النص الخاص في الأصول الجزائية، يُصار إلى تطبيق القاعدة العامة في أصول المحاكمات الحقوقية، ويقتصر أثر استئناف المدعي الشخصي المنفرد على ما يتصل بالحقوق الشخصية دون غيرها.
عند فقدان النص في الأصول الجزائية يرجع إلى أصول المحاكمات الحقوقية الذي يعتبر قانونا عاما للمحاكمات انفراد المدعي الشخصي بالاستئناف يخول محكمة الدرجة الثانية النظر بالحقوق الشخصية فحسب