حجر المدين لا يترتب عليه نقل اختصاص نظر دعوى الدين إلى قضاة الشرع، بل تبقى جهة الاختصاص محددة وفق القواعد العامة للاختصاص.
إن كون المدين محجورا عليه لا يجعل النظر في دعوى الدين من اختصاص قضاة الشرع