• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجر على المدين لا ينعقد به اختصاص قضاة الشرع بنظر دعوى الدين

حجر المدين لا يترتب عليه نقل اختصاص نظر دعوى الدين إلى قضاة الشرع، بل تبقى جهة الاختصاص محددة وفق القواعد العامة للاختصاص.

نص الاجتهاد

إن كون المدين محجورا عليه لا يجعل النظر في دعوى الدين من اختصاص قضاة الشرع