• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قبل الناقل البحري إثبات عدد الطرود ووزنها في سند الشحن لزمه التسليم وفق هذين البيانين ولا تعفيه تحفظات مطبوعة عامة من المسؤولية عن النقص

قبول الناقل البحري إثبات عدد الطرود ووزنها معًا في سند الشحن يرتب التزامه بتسليم البضاعة وفق هذين البيانين، ولا ينتج عن تحفظات مطبوعة عامة سابقة الإعداد أثرٌ في نفي مسؤوليته عن النقص ما لم تكن مخصصة ومعللة ومتصلة بالبضاعة المنقولة على وجه الخصوص.

نص الاجتهاد

يمكن للناقل ان يحتج في قانون بلاده ان كان متفقا مع اتفاقية بروكسل بهذا الشأن اذا قبل الناقل تدوين بيانات السحن حول العدد والوزن معا خلافا لقانون بلاده الذي يوجب تدوين احد البيانين فقط فهو ملزم بتسليم البضاعة وفق هذين البيانين معا ان التحفظات المطبوعة من اصل وثيقة الشحن وهي عامة شاملة الوزن والحجم والماركات والارقام والنوعية والمحتويات والقيمة لاتصلح اساسا للانتهاء الى اعفاء الناقل من المسؤولية عن النقص في وزن البضاعة . المناقشة: أسباب الطعن: 1. الناقل البحري ملزم بتسليم المرسل اليه البضاعة التي استلمها بالعدد والوزن كما استلمها ولا يعفيه تسليم العدد كاملا. 2. وبما أن وثيقة الشحن تبين أن الناقل دون فيها عدد الطرود ووزنها فهو مسؤول عن تسليم البضاعة بالحالة التي استلمها عليها 3. التحفظات التي يحتج بها الناقل معدة سلفا ومطبوعة ولم تكون لإثبات واقعة معينة بشأن البضاعة المنقولة على وجه الخصوص يؤيد ذلك شمول التحفظات المحتويات اضافة للوزن مع أن البضاعة من صفائح الحديد ومن السهل التحقق من محتويات الطرود، والتحفظات غير موقعة من الشاحن 4. اذا كان التحفظ غير معلل فهو غير مقبول وبالتالي فلا يمكن أعمال اتفاقية بروكسل أو القانون البولونيواذا كانت اتفاقية بروكسل لا تلزم الناقل بتدوين عدد الطرود ووزنها معا فان تدوين الناقل لعدد الطرود ووزنها معا في وثيقة الشحن يلزمه بتسليمها وفق هذين البيانين وهذا هو اجتهاد محكمة النقض في الحكم المنشور في و ۳ لعام ۱۹۷۹ بحث أسباب الطعن: حيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض دعوى المؤسسة الطاعنة التعويض عليها عن النقص في وزن ربطات الحديد التي نقلتها الباخرة المطعون ضدها على أن القانون البولوني هو الواجب التطبيق على واقعة النقص المدعى بها وان القانون المذكور يحدد مسؤولية الناقل البحري أما بعدد الطرود أو الكمية أو الوزن فاذا أو فى التسليم بواحدة من هذه الوحدات يكون قد قام بالتزامه دون أن يسأل عما سواها، وأن تحفظ الناقل على تصريحات الشاحن بشأن الوزن الى جانب عدد الربط مقبول ولو كان غير معلل لانه تأكيد بعدم التزام الناقل ببيانات الشاحن عن الوزن وحيث أنه اذا كان من حق الناقل البحري أن يطلب تطبيق القانون البولوني ولا مأخذ على محكمة الموضوع أن هي طبقته استنادا الى حكم القانون المدني السوري، فان القانون البولوني الذي يحتج به الناقل البحري لا يلزمه بتدوين بياني العدد والوزن معا، وانما أحد هذين البيانين فقط. وذلك ما يتفق وأحكام اتفاقية بروكسل بهذا الشأن، فاذا ما قبل الناقل البحري رغم ذلك بتدوين بيانات الشاحن حول العدد والوزن معا في وثيقة الشحن فهو ملزم بتسليم البضاعة وفق هذين البيانين معا، وكما استلمها بموجب عقد النقل، وذلك لا يتعارض مع القانون الاجنبي الذي لا يمنعه من تدوين هذه البيانات وحيث أن التحفظات التي يحتج بها الناقل البحري مطبوعة طباعة ناعمة من أصل وثيقة الشحن وهي عامة شاملة الوزن والحجم والماركات والارقام والنوعية والمحتويات والقيمة، فهي معدة سلفا وغير مدونة من أجل حالة خاصة بالبضاعة موضوع الإدعاء، فهي لا تصلح أساسا للانتهاء الى اعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن النقص في وزن البضاعة على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة ) نقض ٤٨٤ لعام ١٩٧٧ – نقض ١٧٦٤ لعام ١٩٧٨ نقض ٤٥٥ لعام ۱۹۷۹ وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم يتبع هذا النهج يستوجب النقض. وحيث أن موضوع النقض صالح للفصل فيه طبقا لحكم المادة ٢٦٠ أصول. وحيث أن الحكم البدائي الذي انتهى الى رفض اعمال التحفظات وتقرير مسؤولية الناقل البحري عن النقص في الوزن انما هو من حيث النتيجة في محله القانوني لا من حيث التعليل مما يستوجب رفض الاستئناف الواقع عليه لذلك قررت المحكمة بالاتفاق:نقض الحكم المطعون فيه. رفض الاستئناف موضوعا