إذا وقع بيع العقار قبل فتح سجل مؤقت له، وكان البائع مفوضاً من الشركاء تمثيلاً صحيحاً، وانصرف قصد المشتري إلى شراء حصص جميع الشركاء في كامل العقار، فإن البيع يكون نافذاً في حقهم جميعاً ولا يبطله عدم فتح السجل المؤقت ولا مجرد المنازعة في بعض تفصيلات العقد غير الجوهرية.
اذا تم البيع قبل ان يفتح للعقار سجل مؤقت اعتبر البيع نافذا اذا وقع ممن فوضه الشركاء به تم صحيحا ويسري على الجميع مادام الشاري قصد شراء حصص جميع الشركاء ممثلين باحدهم وان شراؤه انصب على كامل العقار المناقشة: أسباب الطعن1. البيع على فرض صحته لا يسري الا على مبرميه اللذين وقعا العقد وبصفتهما المتعاقد عليها وضمن حدود ملكيتهما العقارية من العقار المبيع فقط وان الطاعنين عمر وعلي لم يبيعا ولم يوقعا على العقد 2. المدعى عليه عدنان الاصيل لا يملك أي سهم من عين العقار وليست لديه وكالة ولا انابة من أي الطاعنين بالتعاقد وان اقرار الطاعن أحمد بتوقيعه على عقد البيع يكون ضمن حدود اقراره عن نفسه فقط 3. هناك حاشية على العقد مضافة لا تحمل توقيع أحمد ولا يعرفها وهي تتعلق بالشرط الجزائي. 4. بطلان العقد بطلانا مطلقا عملا بالقانون ١٤ لعام ١٩٧٤ 5. ان المدعي متواطئ مع عدنان وهو لا يملك صلاحية قبض الثمن وأن عدم توقيع منى على العقد يعني عدم تعاقدها ميع انكار الطاعنين علاقتهم معها سواء منهم الموقع او غير الموقع وعلى ذلك فإقرار منى بيعها ما اشترته لجورج وهي غير مشترية أصلا وادخال المحكمة اياها دون حق ودون مسوغ ليس له ما يؤيده في القانون ومع حملت المحكمتان الطاعنين جميعا كل المسؤولية العينية والمادية حتى الرسوم والمصاريف عن الادعاء والادخال ليس له سند ورغم خسارة الخصم في الطعن ادعاءه بطلب التعويض وحجزه مقابل ذلك على عقار الموكلين 6. زعم المدعي ان الطاعنين هم الذين سلموه العقار بعد بيعه كان زعما باطلا ولا يمكن اعتبار ذلك قرينة 7. كرر الطاعنون في كل لوائحهم ان الاوراق لا تحمل سوي توقيع عدنان الاصيل عدا عقد البيع 8. ردت دعوى المدعي لجهة التعويض ولم يستأنف القرار لا هو ولا منى ولم يحكم للطاعنين بالتعويض لقاء الحجز غير المحق بل والزم الحكم الطاعنين برسم الشق الخاسر من دعوى الخصم ونفقاته دون موجب قانوني خلافا لأحكام المادة ۲۱۰ / أصول والمادة ٣/٦ رسوم قضائية فعن هذه الاسباب حيث أن الدعوي تقوم على طلب تثبيت عقد بيع وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد استئناف الطاعنين موضوعا وتصديق الحكم البدائي فيما انتهى اليه من تثبيت عقد البيع وحيث أن الحكم البدائي المعتمد استئنافا اوضح ان البيان الصادر عن البلدية يفيد أن العقار لم يتم فتح سجل مؤقت له وأن اجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم البطلان فيما اذا تم البيع قبل فتح السجل المؤقت وهو الحال الذي عليه الدعوى وحيث أن ما سلف فيه الرد الكافي على السبب / ٤ / ويتفق مع اجتهاد هذه المحكمة فيتعين رد هذا السبب وحيث أن عقد الشركة القائمة بين الطاعنين وعدنان الاصيل تضمن أن المهندس أحمد حمروش يمثل الطاعنين الثلاثة ويكون مفوضا باسمهم في كافة. الامور المتعلقة بالعقد كما تضمن في البند ٤ أن الفريق الثاني يقوم بالبيع وقد اطلع الطاعنون على عقد البيع وفق البند ۱۱ بواسطة احدهم أحمد المفوض من قبلهم الذي وقعه ولم يمانع بانفاذه و هم ملتزمون بآثار قبض الاصيل للثمن ران ظروف التعاقد وقيام الشركة وموقف المشتري يفيد ان المشتري قصد شراء حصص جميع الشركاء في العقار ممثلين بأحدهم مادام أنه لم يثبت أنه قصد التعاقد مع أحدهم فقط وما دام شراؤه انصب على كامل العقار وهذا ما أخذت به المحكمة في قضية مماثلة من القرار رقم ١٩٤ لعام ۱۹۸۲ و القرار ١٤٧٩ لعام ١٩٨١ وحيث أن الطاعنين لم يثيروا في استئنافهم عدم وجود توقيع لمنى على العقد مع ان هذا التوقيع موجود مبدئيا اذ لا يشترط في التوقيع ان يكون معقداً كما أن عدنان الاصيل وقع على الحاشية الخاصة بتنازلها وأن محكمة البداية مارست سلطتها المقررة في المادة / ۱٥٢/ أصول التي تجيز ادخالها وان توقيع أحمد على العقد يزيل شبهة التواطؤ الامر الذي يجعل الاسباب ۱ و ۲ و ٥ و ٦ و ه ۷ غير نائلة من الحكم المطعون فيه وحيث أن محكمة البداية ردت على السبب ٣ موضحة أنه على فرض عدم صحة مقدار التعويض المعدل فانه لا يؤثر على باقي مشتملات العقد ويبقى ذلك العقد ساريا بحق المدعى عليهم وان الدفع حول التزوير للبند المذكور في غير محله وحيث أن مادام الطاعنون لم يحكموا بالتعويض المنوه به في الشرط الجزائي فما يثار في السبب ٣ حرى بالرفض وحيث أن ما جاء في السبب ٨ لم يكن من اسباب الاستئناف وحيث أن الطاعنين خسرا استئنافهما على ضوء الاسباب المثارة فما جاء في السبب ٨ لم يعد مؤثرا على الحكم المطعون فيه وحيث أنه يتضح مما تقدم أن اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه فيتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: رفض الطعن