• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص بيانات التبليغ لا يبطل الورقة متى انعدم الشك في شخصية طالب التبليغ أو المطلوب تبليغه ولم يتمسك به أمام محكمة الموضوع

يبقى سند التبليغ صحيحاً إذا لم يترتب على النقص أو السهو في بياناته أي لبس في تحديد الأشخاص المعنيين، وكان هذا الدفع غير متمسك به أمام محكمة الموضوع؛ إذ إن البطلان في هذا المجال ليس من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان الطاعن الذي لم يبين الناقص في سند التبليغ والذي لم يتمسك بنقص هذا البيان امام محكمة الموضوع لايجعل سند التبليغ باطلا لان ما نصت عليه المادة 20 بينات ليس من النظام العام ان عدم توقيع المحضر على ورقة التبليغ يرتب انعدامها تماما إن الرأي الرجح فقها هو أن كل سهو أو خطأ في نقص البيانات المتعلقة بأوراق التبليغ لا يؤدي للبطلان مادامت بقية البيانات لا تترك مجالا للشك في معرفة شخصية طالب التبليغ أو المطلوب تبليغه المناقشة: فعن هذه الاسباب: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية وحيث ان الطاعن لم يبين البيان الناقص في سند التبليغ الذي يشير الى أن طالب التبليغ هم ورثة جميل السيروان يمثلهم المحامي احمد داوود وأن المطلوب تبليغه هو لطفي بن خليل السيروان يمثله المحامي محمد كمال الخطيب وهو لم يتمسك بنقص هذه البيانات أمام محكمة الموضوع وان البطلان بصدد هذه المادة لا يتعلق بالنظام العام وانما عدم توقيع المحضر على الورقة يترتب عليه انعدامها تماما وحيث أن الرأي الراجح فقها هو أن كل سهوا وخطأ في نقص البيانات المتعلقة بأوراق التبليغ لا يؤدي البطلان ما دامت بقية البيانات لا تترك مجالا للشك في شخصية طالب التبليغ أو المطلوب تبليغه وكان يبدو من سند التبليغ و من تنفيذ التبليغ أنه لم يترك هذا الشك فان ماورد تحت هذا السبب لا ينال من الحكم المطعون فيه وحيث انه اذا كان الاستئناف مستوجبا الرد شكلا فلا وجه للبحث بالسببين ٢ و ٣. وحيث انه يتضح مما تقدم ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق الحكـم بـ رفض الطعن.