• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للبائع المطالبة بفرق السعر بعد قبض الثمن وفق فاتورة البيع لأن البضاعة تكون قد خرجت من ملكه

مجرد استيفاء البائع ثمن البضاعة وفق فاتورة البيع يجعل البضاعة خارجة من ملكه، فلا يحق له اقتضاء فرق سعرٍ لاحقٍ ناشئ عن تعديل الأسعار بعد البيع، ولا يصح قانوناً احتساب القيمة على أساس تاريخ التسليم الفعلي إذا كان الثمن قد دُفع قبل ذلك.

نص الاجتهاد

ان مجرد دفع المشتري لقيمة البضاعة على ضوء فاتورة الشراء الصادرة من الجهة البائعة تكون البضاعة قد خرجت من ملكية هذه الجهة بحيث لايجوز لها بعد ذلك تقاضي فرق أسعار نتيجة سعر البضاعة بتاريخ لاحق للشراء وان الزعم يتوجب حساب القيمة عند التسليم الفعلي لايقوم على اساس صحيح في القانون . المناقشة: النظر في الطعن:ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹٨١/٣/٤ ورقم ۱۱۸. وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي أسباب الطعن: من حيث أن الطعن يتلخص فيما يلي: 1. المؤسسة الطاعنة محقة في استيفاء فرق السعر لان القيمة تحسب عند التسليم الفعلي 2. المدعي لم يدفع المبلغ نتيجة ضغط أو اكراه 3. اشعار التسوية لا يعود لفاتورة البيع موضوع الدعوى مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب استرداد مبلغ دفعته بدون وجه حق وهذا المبلغ يعادل فرق قيمة مادة الاسمنت التي كانت اشترتها من الجهة المدعي عليها والزمت على دفع القيمة على أساس تعديل الاسعار بتاريخ لاحق للشراء مع أن من المتوجب استيفاء السعر عند وقوع البيع لا بتاريخ استلام البضاعة المبيعة ومن حيث أن المحكمة قد استثبتت من واقعة دفع الثمن بتاريخ الشراء قبل تعديل الاسعار من الادلة المطروحة في الدعوى وكان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب ومن حيث ان مجرد دفع المشتري لقيمة البضاعة على ضوء فاتورة الشراء الصادرة عن الجهة الطاعنة تكون البضاعة قد خرجت من ملكية المؤسسة المدعى عليها بحيث لا يجوز لها بعد ذلك تقاضي فرق اسعار نتيجة لرفع سعر البضاعة بتاريخ لاحق للشراء وان الزعم بتوجب حساب القيمة عند التسليم الفعلي لا يقوم على أساس صحيح في القانون. ومن حيث ان اضطرار الجهة المدعية لدفع فرق الاسعار نتيجة لحاجتها القصوى الى مادة الاسمنت المحصور بيعها بالجهة الطاعنة يشكل عامل أكراه و قعت به الجهة المدعية وكان تقدير هذه الواقعة يعود لمحكمة الموضوع ومن أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن رفع أسعار مادة الاسمنت لا يشمل الكميات المباعة التي تم تسديد قيمتها قبل قرار رفع الاسعار ولم يتم التسليم إلا بعد صدوره وان التزام المشتري بتنفيذ مشروع لإحدى الجهات يجعله بحالة لا يستطيع معها الا الاستجابة لطلب الشركة ودفع الزيادة لاستلام كمية الأسمنت بغية درء الخطر الاكيد الذي سيلحق به. مما يسوغ اعتبار المشتري مكرها على دفع فرق السعر وان القانون لم تحرمه من حقه بالمطالبة باسترداد ما دفعه دون حق ومن حيث أن واقعة دفع الثمن على أساس الشعر القديم تم استيفاء الفرق عند التسليم على أساسين السعر الجديد غير مجادل بها مما يتعين رفض أسباب الطعين لهذا تقرر باتفاق رفض الطعن موضوعا