العبرة في خضوع المحلّ لرسم خدمات الوقاية من الحريق ليست بالاسم المهني للمحل فحسب، بل بطبيعته وتجهيزه ومدى توافر العناصر التي عدّدها النص، فإذا كان مكتب المهنة الحرة مجهزاً بمحتويات قابلة للاحتراق ومشمولة بالتعداد القانوني خضع للرسم.
ان مكتب المحامي المجهز بالكتب والمؤلفات والمراجع القانونية المحفوظة ضمن مكتبة وخزائن يعتبر من المحلات المعددة بالمادة 50 من المرسوم 834 لعام 1965 وبالتالي يخضع لرسم خدمات الوقاية من الحريق . المناقشة: أسباب الطعن : 1. مكتب المحامي ليس محلا تجاريا او محلا لمزاولة مهنة حرة مبنيا من مواد قابلة للاحتراق ولا يحوي ديكورات من الخشب أو المواد القابلة للاحتراق فلا يخضع لرسم الوقاية من الحريق. 2. الحكم المطعون فيه ترك للبلدية حق استيفاء رسم لا سند له في القانون. مناقشة وجوه الطعن : من حيث ان دعوى المدعي المحامي رياض تقوم على طلب استرداد مبلغ ۷۰ ٤٧ ليرة سورية من المدعى عليها بلدية حمص التي استوفته منه لقاء الوقاية من الحريق عن مكتب المحاماة العائد له تأسيسا على ان مكتب المحامي لا يخضع أساسا للرسم المذكور لأنه لا تتوافر فيه الشروط الموجبة لفرض هذا الرسم ومن حيث ان المرسوم رقم ٨٣٤ تاريخ ١٦٥/٤/٢٨ المتعلق بفرض رسم خدمات الوقاية من الحريق المنصوص عليه في المادة ٥٠ من القانون المالي للبلديات قد اورد وعدد في مادته الاولى المحلات المعرضة مباشرة لأخطار الحريق والخاضعة بالتالي للرسم المذكور، ومن تلك المحلات ( المحلات التجارية، ومحلات مزاولة المهن الحرة المبنية من مواد قابلة للاحتراق أو التي تحوي دفي الخشب أو مواد قابلة للاحتراق ). ومن حيث ان المحاماة مهنة حرة، وفق ما جرى به قضاء محكمة النقض معرض تحديد نسبة بدل ايجار مكتب المحامي ومن حيث أن مكتب المحامي المدعي مجهز بالكتب والمؤلفات والمراجع القانونية المحفوظة ضمن مكتبة وخزائن، باعتبارها اداة من الادوات التي يحتاجها في ممارسة مهنة المحاماة، وهي بلا ريب من المواد القابلة للاحتراق مما يجعله خانها للرسم مدار البحث ومن حيث أن مأمور التحقق لدى البلدية المدعى عليها قد تحقق بنفسه من توافر الشروط المذكورة لدى المحامي المدعي فحقق عليه الرسم مثار النزاع ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انزل على واقعة النزاع حكم القانون انزالا سليما، يغدو منزها مما عابه عليه الطعن الأمر الذي يستدعي رد الطعن : لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي :1. رفض الطعن موضوعا. 2. عدم البحث في التأمين والرسم للإعفاء القانوني