• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند العادي المبصوم يصح ولو خلا من شهادة شاهدين على البصمة متى ثبت صدوره ممن وضعها

السند العادي المبصوم يبقى منتجاً لآثاره القانونية ولو خلا من شهادة شاهدين على البصمة، ما دام صدوره من واضع البصمة قد ثبت على وجهٍ معتبر؛ وعندئذٍ يتحمّل المنكر عبء إثبات ما يخالف هذا الثبوت.

نص الاجتهاد

ان القانون لا يشترط في السند العادي المبصوم ان يشهد شاهدان على البصمة المناقشة: أسباب الطعن: 1. لم يؤخذ على السند توقيع شاهدين يشهدان على صحة بصمة المتوفاة المدعي لم يثبت صدور السند زمانا ومكانا عن صاحبة البصمة ولم تستمع المحكمة الى أي شاهد على صحة البصمة 2. المبالغ موضوع السند تعتبر دينا في ذمة الزوج ولا يصيب المتوفاة منها الا بقدر حصتها الارثية مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب مبلغ السند المدعى بموجبه الصادر عن المتوفاة عائشة مزين الترك التي توفيت دون ان تخلف ارنا ومن حيث أن المتوفاة المدينة امية وقد وضعت بصمتها على السند اقرارا بمديونيتها به. وحيال انكار الجهة المدعى عليها الطاعنة الدعوى، فان المحكمة أجرت خبرة فنية وأن الخبير جزم بان البصمة على السند هي بصمة المدينة المذكورة. ومن حيث أن القانون لا يشترط في السند العادي المبصوم ان يشهد شاهدان على البصمة ومن حيث أنه بعد أن ثبت صدور السند عن المتوفاة، فان الجهة المدعى عليها الطاعنة هي المكلفة بإثبات ما يخالف هذا الظاهر، وانها لم تتصد لإثبات شيء من ذلك ومن حيث أن السند تضمن التزام المتوفاة بالمبالغ الواردة فيه مما يجعلها مسؤولة عن تنفيذ التزامها ومن حيث أن الحكم الطعين وقد انزل على واقعة الدعوى حكم القانون انزالا سليما يغدو منزها مما عابه عليه الطعن الذي اضحي من المتعين رده لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي رفض الطعن موضوعا