لا يُصار إلى اعتبار العقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان تقرير الخبرة جازماً باستحالة القسمة، فإن خلا من هذا الجزم أو لم يبين ضياع المنفعة وجب التحقق من إمكان القسمة مع التعويض وفقاً للقانون.
إذا لم يتضمن تقرير الخبير الجزم بعدم قابلة العقار للقسمة على وجه الإطلاق توجب التحقيق عما إذا كان يمكن قسمته مع التعويض 791/2 مدني خاصة عندما لا يرد في التقرير إن المنفعة تفوت من جراء قسمته