• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحاكم الجمركية هي المختصة للنظر في النزاع القائم حول بيع البضاعة من مستودعاتها لعلة التأخير في إخراجها مدة ستة اشهر لان البيع

كل نزاع يتصل بتطبيق أحكام قانون الجمارك، ولا سيما ما يتعلق ببيع البضاعة من مستودعاتها بسبب التأخير في إخراجها ومدى قانونية إجراءات البيع، ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الجمركية دون غيرها.

نص الاجتهاد

ان المحاكم الجمركية هي المختصة للنظر في النزاع القائم حول بيع البضاعة من مستودعاتها لعلة التأخير في إخراجها مدة ستة اشهر لان البيع والإجراءات التي تمت بخصوصه قانونية ام لا انما هي من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك . المناقشة: وحيث ان المادة 219 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 التي نظمت اصول الادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك واصحاب العلاقة قد نصت على صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك.وكان بحث بيع الجمارك للبضاعة وما إذا كان هذا البيع والاجراءات التي تمت بخصوصه قانونية أم لا انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك.وحيث انه إذا كان ذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الصلاحية للنظر في النزاع وليس المحكمة البدائية والحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك في غير محله القانوني ومشوبا بمخالفة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام التي يجوز اثارتها في اية مرحلة كانت عليها الدعوى مما يوجب نقض الحكم لما ذكر في السبب الاول من طعن ادارة الجمارك ونقضه لما ذكر يغني عن بحث باقي الأسباب الواردة في الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي:1 – نقض الحكم لما ذكر.