• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضبط الجمركي المنظم وفق احكام المادتين 190/191 جمارك جديد يعتبر صحيحا حتى ثبوت تزويره ان عدم تصريح المسافر عما يحمله من أشياء رغم سؤاله

محضر الضبط الجمركي المحرَّر وفق الأصول يقوم حجةً صحيحة إلى أن يثبت تزويره، وعدم تصريح المسافر بما يحمله عند سؤاله من قبل رجال الجمارك ينهض قرينةً على تحقق مخالفة الاستيراد تهريباً.

نص الاجتهاد

ان الضبط الجمركي المنظم وفق احكام المادتين 190/191 جمارك جديد يعتبر صحيحا حتى ثبوت تزويره ان عدم تصريح المسافر عما يحمله من أشياء رغم سؤاله عن ذلك من قبل رجال الجمارك يعتبر مرتكبا لمخالفة الاستيراد تهريبا المناقشة: النظر في الطعن:ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه كافة اوراق القضية وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 29/7/1981 رقم (544) وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي:من حيث ان الجهة الطاعنة قد اثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي:1 – القرار قابل للطعن.2 – المخالفة ثابتة بالضبط الذي يعمل به حتى يثبت تزويره.3 – القانون يوجب على المسافرين التصريح عما بحوزتهم من اشياء عند تقدمهم على المكتب الجمركي.4 – المحكمة اخطأت في تعليل وتسبيب قرارها المطعون فيه.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريباً.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ الحكم المستأنف وعدم المساءلة واعادة تصدير البضاعة لعلة ان البضاعة عبارة عن هدايا بسيطة ولا يعتبر جلبها تهريباً وان ذكر – السؤال القانوني – في الضبط لا يعني ان رجال الجمارك وجهوا السؤال بدقة للمطعون ضده وعلى فرض انهم قالوا له هل معك مهربات فمن الطبيعي ان يقول لهم لا. لان مثل هذه الاشياء لا تعتبر مهربات.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث يبدو وكما هو واضح من الضبط الذي يعمل به إلى ان يثبت تزويره ان المطعون ضده لم يصرح عما يحمله من اشياء رغم سؤاله من قبل رجال الجمارك مما يجعل المخالفةمحققة عليه وان التعليل الذي اقيم عليه الحكم ينطوي على تحميل للوقائع اكثر مما تحمله الامر الذي يجعل الطعن واردا عليه ومما يوجب نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي:نقض الحكم لما ذكر.