عند التمسك بأن المسكن غير ملائم لمستوى الزوج الاجتماعي والمالي، يتعين على المحكمة إتاحة إثبات ثروة الزوج، ثم مقارنة المسكن بها لتقدير كونه مسكن أمثالٍ أو لا.
الدفع بأن المسكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لا ثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن الكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا