• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا دفعت الزوجة بأن المسكن لا يساوي سكن أمثال الزوج لثراء الزوج وجب على المحكمة تمكينها من إثبات ثروته ثم تقدير المسكن في ضوء ذلك

عند التمسك بأن المسكن غير ملائم لمستوى الزوج الاجتماعي والمالي، يتعين على المحكمة إتاحة إثبات ثروة الزوج، ثم مقارنة المسكن بها لتقدير كونه مسكن أمثالٍ أو لا.

نص الاجتهاد

الدفع بأن المسكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لا ثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن الكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا