يجب أن يتضمن القرار الجزائي بيان المدة القانونية المطبقة على الجرم متى كانت مؤثرة في التكييف أو النتيجة؛ وإغفالها يعيب القرار بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
اذا بني طلب النقض بأمر خطي على ان القرار لم يتضمن المدة القانونية ( من القرار 156 لعام 1960) والتي تنطبق على الجرم فإن هذا الطلب ينال من القرار لعلة مخالفته حكم المادة 203 ق ا ج ويتعين نقضه .