لقاضي الأساس سلطة تقدير الأدلة بحرية، لكن يعيبه الحكم إذا شاب تقديره فساد في الاستدلال أو مخالفة للمنطق أو لوقائع الدعوى، وتُرجّح الأدلة المتساندة المتآزرة في تكوين القناعة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن تقدير الأدلة يعود إلى قضاة الأساس ولهم مطلق الحرية بهذا التقدير إلا أن هذه الحرية مقيدة بسلامة الاستدلال والتقدير المتفق مع المنطق ووقائع الدعوى وأدلتها، وعلى هذا فإن الأدلة التي يساند بعضها بعضاً والتي يمكن التوفيق بينها هي المعول في تكون القناعة.