• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال محكمة الأساس في تقدير الأدلة مع رقابة النقض

إذا شاب تقدير محكمة الأساس للأدلة أو استدلالها عدم السلامة، وأقيم الحكم على أسباب واهية، فإن هذا الحكم يغدو قابلاً لرقابة محكمة النقض لتصحيح ما فيه من نقص وبيان مواطن الضعف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن استقلال محكمة الأساس في تقديرالأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وقائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.