تقدير الأدلة وموازنتها والأخذ بها أو عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع باعتبارها من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة أعلى متى كان تقديرها سائغاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن تقدير الأدلة وموازنتها والقناعة بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب.