يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك، بينما تقع الترميمات أو الأعمال التي لا تدخل في حفظ العين بل في الانتفاع أو التجهيز الداخلي على عاتق المستأجر.
إن الترميمات الضرورية المترتبة على عاتق المؤجر هي الترميمات اللازمة لا للانتفاع بالعين بل لحفظها من الهلاك, وعليه فان الطروة اللازمة للسطح لمنع الدلف هي من الترميمات الايجارية المترتبة على عاتق المؤجر و عمل نوافذ للسطح و تصليح المدخنة و تصليح الأبواب و صنع نافذة و إجراء حاجز زجاجي بين المدخل و بهو الغرف تقع على عاتق المستأجر