• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الترميمات الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك تقع على عاتق المؤجر أما الإصلاحات الجزئية والاستعمالية فتقع على عاتق المستأجر

يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك، بينما تقع الترميمات أو الأعمال التي لا تدخل في حفظ العين بل في الانتفاع أو التجهيز الداخلي على عاتق المستأجر.

نص الاجتهاد

إن الترميمات الضرورية المترتبة على عاتق المؤجر هي الترميمات اللازمة لا للانتفاع بالعين بل لحفظها من الهلاك, وعليه فان الطروة اللازمة للسطح لمنع الدلف هي من الترميمات الايجارية المترتبة على عاتق المؤجر و عمل نوافذ للسطح و تصليح المدخنة و تصليح الأبواب و صنع نافذة و إجراء حاجز زجاجي بين المدخل و بهو الغرف تقع على عاتق المستأجر