القرار الصادر عن محكمة الجنايات في طلب تخلية السبيل قرار غير قابل للطعن بالنقض، ولا يختلف الحكم في ذلك بين قضايا التهريب وغيرها من القضايا.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1390 – إن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض.