إذا كانت المجني عليها في جريمة الاغتصاب وفضّ البكارة هي الشاهدة الرئيسية في الدعوى، جاز للمحكمة أن تأخذ بأقوالها وتبني اقتناعها عليها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1415 – إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها هي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.