• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أخذ المحكمة بأقوال المجني عليها في جريمة الاغتصاب

إذا كانت المجني عليها في جرم الاغتصاب وفضّ البكارة هي الشاهدة الرئيسية في الدعوى، فللمحكمة سلطة الأخذ بأقوالها متى وجدت فيها ما يكفي للاقتناع القضائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1415 – إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها هي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.