• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تحميل صاحب العلاقة نفقات التفريغ خارج الدوام ما لم يطلبه صراحة

عدم تقديم طلب بالتفريغ خارج أوقات الدوام يعني انتفاء إرادة صاحب العلاقة في هذا الإجراء، فلا تُنسب إليه نفقات التفريغ خارج الدوام ولا يُلزم بها وحده.

نص الاجتهاد

بعد صدور المرسوم 15 تاريخ 1974/1/8 وبلاغ شركة المرفأ رقم 30 تاريخ 1974/6/1 بالتفريغ خارج أوقات الدوام دون طلب التفريغ خارج أوقات الدوام وبالتالي فلا إرادة له في ذلك و لا يسأل عن النفقات الملزم بدفعها أضافة الى صاحب العلاقة