لا يُنسب النقص في البضاعة إلى فرق الموازين إلا إذا بقي ضمن الحدود التي يُعتدّ بها عرفاً واجتهاداً؛ فإذا جاوز النقص 1% انتفى افتراض أن مصدره فرق الموازين.
اذا كانت نسبة النقص في البضاعة هي أكثر من واحد في المئة فلا يمكن أن ينسب هذا النقص الى فرق الموازين الذي حسم قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الخلاف بشأنه بإقراره في حدود واحد في الألف