• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعفى النقص في البضاعة من المسؤولية إذا جاوز نسبة فرق الموازين المقررة

لا يُنسب النقص في البضاعة إلى فرق الموازين إلا إذا بقي ضمن الحدود التي يُعتدّ بها عرفاً واجتهاداً؛ فإذا جاوز النقص 1% انتفى افتراض أن مصدره فرق الموازين.

نص الاجتهاد

اذا كانت نسبة النقص في البضاعة هي أكثر من واحد في المئة فلا يمكن أن ينسب هذا النقص الى فرق الموازين الذي حسم قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الخلاف بشأنه بإقراره في حدود واحد في الألف