• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت العلاقة تجارية بين تاجرين جاز إثبات الاتفاق وتسليم البضاعة بالبينة الشخصية

إذا كانت العلاقة تجارية بين تاجرين جاز إثبات الاتفاق وتسليم البضاعة بالبينة الشخصية، ويكون للخصم الآخر حق نفي هذه البينة بذات الوسيلة متى طلب ذلك؛ كما ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق والتسليم معاً.

نص الاجتهاد

الاختصاص المحلي في المواد التجارية يجوز انعقاده للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة معا بصراحة المادة 89 من قانون أصول المحاكمات ويجوز إثبات اتمام الاتفاق وتسليم البضاعة بالبينة الشخصية إذا كانت العلاقة تجارية وبين تاجرين وإن إجازة الاثبات لأحد الخصوم بالبينة الشخصية تعطي الحق للخصم الآخر بنفيها بنفس وسيلة الاثبات المناقشة: أسباب الطعن: 1 – المحكمة لم تلتفت الى طلب الطاعن بسماع شهوده كبينة معاكسة لاثبات أن الطاعن لم يحضر الى حلب اطلاقاً مما يجعل محاكم حلب غير مختصة للنظر في الدعوى. 2 – محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب الطاعن بإعادة الخبرة وإعادة الخبرة ضروري لاثبات انتظام دفاتر الطاعن. قضاء النقض: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على مطالبة المدعى عليه الطاعن برصيد قيمة كمية من التمر كان قد اشتراها منه في حلب وسلمها له فيها كما يدعى. ولما كان الاختصاص المحلي في المواد التجارية يجوز انعقاده للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة معاً بصراحة المادة 89 أصول محاكمات. وكان يجوز اثبات اتمامالاتفاق وتسليم البضاعة بالبينة الشخصية لأن العلاقة بين الطرفين تجارية وبين تاجرين كما ذهبت إليه محكمة البداية. إلا أن إجازة الاثبات لأحد الخصوم بالبينة الشخصية تقضي بأن يكون للخصم الآخر الحق بنفيها بهذا الطريق. ولما كانت محكمة الاستئناف قد أهملت طلب المدعى عليه لسماع البينة المعاكسة رغم أنه قد سمى شهوده وبين محل اقامتهم في مذكرته المؤرخة في 6/5/1983 . والمحكمة ملزمة لسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم وإن كان لها بعد ذلك سلطة الموازنة بين البينتين لتحكم بما تراه أنه الحق ( الاثبات نقض 527 تاريخ 23/6/1982 ملحق 1982). مما يجعل حكمها مختلاً بعدم مراعاة قواعد الاثبات ويجعل أسباب الطعن المثارة بهذا الخصوص تنال منه. ولا بد من الاشارة هنا إلى أن عدم تذييل المذكرة المقدمة من الجهة المدعى عليها من قبل رئيس المحكمة لا يفقدها حجيتها باعلانها للخصم ما دام الخصم قد أشار الى مضمونها في مذكرته اللاحقة المؤرخة 1/6/1983 عندما اعترض فيها على سماع الشهود الوارد ذكرهم في مذكرة الجهة المدعى عليها اياها. ولما كان نقض الحكم للسبب السابق يتيح للجهة الطاعنة اثارة السبب الآخر المتعلق بالخبرة أمام محكمة الأساس.