إذا تقرّر رفع الحجز عن أموالٍ محجوزة لدى الجمارك لقاء كفالة، فإن ذلك يُعامل كفكّ للحجز ذاته، ويجوز الطعن فيه بحسب القواعد الخاصة بأصل الحق. كما لا يجوز قبول كفالة تُضعف ضمانة الجهة الحاجزة، بل يجب أن تكون الضمانة المقدّمة معادلة أو أقوى.
ان فك احتباس الأموال المحجوزة من تحت يد الجمارك الحاجزة وتسليمها الى المدعى عليه او الغير لقاء كفالة انما مؤداه فك الحجز عنها بكفالة ان قرار فك الاحتباس الذي يعني فك الحجز يكون قابلا للطعن بالطرق المقررة بأصل الحقان تقرير فك الحجز لقاء كفالة نقدية او مصرفية او تجارية او زراعية انما يؤدي الى انقاص الضمانة ويكون فك الحجز لقاء ضمانة معادلة او اقوى . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: أن الطعن ينصب على تخطئة قرار محكمة الاستئناف القاضي بفك احتباس الإطارات موضوع الدعوى المحجوزة تحت يد الجمارك لقاء كفالة نقدية أو مصرفية أو تجارية أو زراعية مقدارها ثلاثة الاف ليرة سورية وحيث ان قرار محكمة الاستئناف بفك احتباس الاموال المحجوزة من تحت يد الجمارك الحاجزة وتسليمها الى المدعى عليه أو الغير لقاء كفالة انما مؤداه فك الحجز عنها بكفالة وحيث ان الاجتهاد مستقر على أن هذا القرار انما يكون قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق ما نصت عليه المادة /٣٢٢/ من أصول المحاكمات لان النص الخاص الوارد في هذه المادة يقيد النص العام الوارد في المادة / ٢٢٧ / منه ) قرار نقض رقم ۷۷۱ و تاريخ ١٩٧٥/۲/۸/۲۸ و قرار رقم ٤٢٨ و تاريخ ۱۹۷/۱/۲۸ و قرار رقم ٣٥٤ أساس ٤١٢٧ لعام ۱۹۸۰ تاريخ ۱۹۸۲/۳/۲ وحيث أن تقرير فك الحجز عن الاطارات لقاء كفالة نقدية أو مصرفية أو تجارية أو زراعية قدرها ثلاثة الاف ليرة سورية انما يؤدي الى انقاص الضمانة التي حصلت عليها الجمارك بالحجز. وحيث ان الحجز انما يفك لقاء ضمانة معادلة أو أقوى كإيداع قيمة المحجوزات أمانة لدى الجمارك أو صندوق المحكمة أو تقديم كفالة مصرفية بقيمة المحجوزات لمصلحتها إلى أن يتم الفصل في القضية وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم ينح هذا النحو قد خالف أحكام القانون مما يجعل الطعن واردا عليه ويرتب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي1. نقض الحكم لما ذكر 2. اعادة الاضبارة الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني