• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا أكملت المحكمة نصابها في جلسة اصدار الحكم بأحد المستشارين وجب تدوين ما يشير الى تلاوة محاضر ضبوط الجلسات السابقة والى اكتفاء المستشار

يترتب البطلان إذا لم يدوَّن في محضر الجلسة ما يدل على تلاوة محاضر الجلسات السابقة واكتفاء المستشار الحاضر بها عندما يكتمل نصاب المحكمة في جلسة إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

اذا أكملت المحكمة نصابها في جلسة اصدار الحكم بأحد المستشارين وجب تدوين ما يشير الى تلاوة محاضر ضبوط الجلسات السابقة والى اكتفاء المستشار بهذه التلاوة تحت طائلة البطلان .