• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الحلول محل المؤمن عليه ينحصر فقط في التعويض المادي الذي تقدره المحكمة لهذه الإصابة ولايتعداه الى بقية

الحلول القانوني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يرد فقط على التعويض المادي المحكوم به عن الإصابة، ولا يشمل بقية التعويضات أو المنافع التي تصرفها المؤسسة بموجب نظامها التأميني الخاص.

نص الاجتهاد

ان حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الحلول محل المؤمن عليه ينحصر فقط في التعويض المادي الذي تقدره المحكمة لهذه الإصابة ولايتعداه الى بقية التعويضات التي تدفعها المؤسسة بحسب قانونها الخاص وذلك تمشيا مع قرار الهيئة العانة لمحكمة النقض رقم 46 الصادر بتاريخ 1981/1/14 في معرض تفسيره عبارة ( ما تكلفته المؤسسة ) الواردة في المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية .