لا تُستنتج نية اختلاس الأمانة إلا من عدم ردّها بعد الإنذار، فتقوم الجريمة عند رفض الرد أو استحالته بسبب الإعسار، ويُعتدّ بمكان تبليغ الإنذار مكاناً لوقوع الجرم عند التخلف عن الرد.
إن الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة له إن نية الاختلاس لا تستنتج إلا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة إلا إذا رفض الرد أو أصبح مستحيلاً باعسار المدينإن مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد