إذا كانت المجني عليها في جريمة الاغتصاب وفضّ البكارة هي الشاهدة الرئيسية في الدعوى، جاز للمحكمة أن تأخذ بأقوالها وتبني اقتناعها عليها.
إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها