• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها

إذا كانت المجني عليها في جريمة الاغتصاب وفضّ البكارة هي الشاهدة الرئيسية في الدعوى، جاز للمحكمة أن تأخذ بأقوالها وتبني اقتناعها عليها.

نص الاجتهاد

إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها