وضع إشارة الدعوى على العقار يرتب، عند الحكم، أثرًا رجعيًا يماثل القيد المؤقت، بحيث يُعتبر التسجيل اللاحق كاشفًا أو مرتدًا إلى تاريخ الإشارة، ويحتج به على من اكتسب حقًا وسجّل بعد وضعها.
أن وضع أشارة الدعوى شأنها شأن القيد الوقت ويرتد التسجيل في حال الحكم الى تاريخ وضعها ويسري الحكم على كل مشتر جديد سجل عقده