إذا تعارضت إشارتان أو سندان في الأحقية، فإن معيار الترجيح هو سبق الإشارة، ولا أثر بذاته لتاريخ السند أو لكونه رسميًا في حسم الأرجحية.
إن سبق الإشارة هو الذي يحدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها