• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الشقة التعاونية نافذ بين المتعاقدين وغير نافذ في مواجهة الجمعية ما لم تستوفَ شروط النظام الداخلي الموحد

العقد الناقل للحق في الشقة السكنية التابعة لجمعية تعاونية يسري بين طرفيه، ولا ينفذ في مواجهة الجمعية ما لم تتحقق الشروط التي يفرضها نظامها الداخلي الموحد على انتقال الملكية أو التنازل.

نص الاجتهاد

أن البيوع الجارية على الشقات السكنية العائدة للجمعيات التعاونية تسري بحق المتعاقدين ولكنها لا تسري بحق الجمعية فيما اذا كانت الشقة مسجلة على اسمها ما لم تتوفر الشروط الواردة فيمن النظام الداخلي الموحد الصادر بالقرار 358 لعام 1975