العقد الناقل للحق في الشقة السكنية التابعة لجمعية تعاونية يسري بين طرفيه، ولا ينفذ في مواجهة الجمعية ما لم تتحقق الشروط التي يفرضها نظامها الداخلي الموحد على انتقال الملكية أو التنازل.
أن البيوع الجارية على الشقات السكنية العائدة للجمعيات التعاونية تسري بحق المتعاقدين ولكنها لا تسري بحق الجمعية فيما اذا كانت الشقة مسجلة على اسمها ما لم تتوفر الشروط الواردة فيمن النظام الداخلي الموحد الصادر بالقرار 358 لعام 1975