تخصيص المبيع أو الشقة للمشتري يجعل عقد البيع منتجاً لآثاره بين المتعاقدين، ولا يمنع نفاذه انشغال ذمة المخصص تجاه الجهة القائمة بالتخصيص عند تاريخ التعاقد.
بعد تخصيص العضو بالشقة فإن عقد البيع يسري بين الطرفين ولا يؤثر عليه انشغال ذمة المتخصص تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد