• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمسك المخصص بالشقة بعقد البيع النافذ بينه وبين الجمعية بعد التخصيص ولا يضره انشغال ذمته لها وقت التعاقد

تخصيص المبيع أو الشقة للمشتري يجعل عقد البيع منتجاً لآثاره بين المتعاقدين، ولا يمنع نفاذه انشغال ذمة المخصص تجاه الجهة القائمة بالتخصيص عند تاريخ التعاقد.

نص الاجتهاد

بعد تخصيص العضو بالشقة فإن عقد البيع يسري بين الطرفين ولا يؤثر عليه انشغال ذمة المتخصص تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد