قيد إشارة الدعوى يمنح واضعها حماية تجاه الغير شبيهة بالحماية المقررة للقيود العقارية، بحيث ينسحب أثر الحكم الصادر لمصلحته إلى تاريخ هذا القيد، وتغلب أسبقية الإشارة على أي تصرف لاحق مسجل بعده.
إن وضع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية وان وضع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجيل في حال الحكم إلى تاريخ وضعها ويسري الحكم عـلى كل مشتري جديد سجل عـقـده وان سبق الإشارة هو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها